فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5532 من 67893

وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناءه رجع على البائع بجميع ما غرمه

فصل

ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وإن أكره على الاتلاف ضمن من أكرهه وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفر ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان ومن اقتنى كلبا عقورا أو اسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه لا أن دخل دار به بلا إذنه ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت ريح ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن

فصل

ولا يضمن رب ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله أو أتلف مزمارا أو آلة لهو أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقته أو كسر حليا محرما أو اتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال أو أتلف كتب مبتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع

باب الشفعة

لا شفعة لكافر على مسلم وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة

أحدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع

الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض

الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر

الرابع أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم

الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به

باب الوديعة

يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن وإن نهاه مالكها عن فإخراجها من كم فإخراجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن وإن تركها ولم يخرجها او اخراجها لغير خوف ضمن فإن قاله له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها أولا لم يضمن وإن القاها ثم هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها

فصل

وإن أراد المودع سفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله صح فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن خاف عليها دفعها للحاكم فإن تعذر فلثقة ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا فاذا أمانة بغير عقد متجدد وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين

فصل

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت