فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5531 من 67893

والاجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار وجب منها الأجرة بقدر ما استوفى وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير

فصل

والأجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك وهو من قدر نفعه ومعناه فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا إن فرط والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوطه عن دابته وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه فعله إن لم يفرط ولا يضمن حجام وختان وبيطار الموطأ كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أووليه ولا راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها

فصل

وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا يبذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع

باب المسابقة

وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة الرابع علم العوض وإباحته الخامس الخروج عن شبه القمار

بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا ولا يجوز من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما فإن سبقا معا أحرزا بسبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه

كتاب العارية

وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع وللمعير الرجوع في عريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة منذر رجع إلا في الزرع

فصل

والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا لكن لا ضمان في أربع مسائل

إلا بالتفريط فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو ركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن

كتاب الغصب

وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحقه وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه

فصل

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت