فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5530 من 67893

أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين

الثاني أن يكون معينا معلوما ولا يتعبر قبضه بالمجلس ولا القبول

الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم ولا نفقة للعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه بلا إذنه وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته وإن لم يرض فعلى العامل بيعه فأتى ثمنه والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى لو أقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل

فصل

الثالث شركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما ويكون المالك والربح كما شرطا والخسارة على قدر الملك

الرابع شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل

الخامس شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا ويصح دفع دابة وعبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله

باب المساقاة

وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل وكونه من رب الأرض وأن يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمر والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع

باب الاجارة

شروطها ثلاثة معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وكون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته ومعناه كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب الظن بقاء العين

فصل

والاجارة ضربان

الأول على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة والانوثة والنوع وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف وأو ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع

الثاني على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كلتخيطه في يوم وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الاجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة

فصل

وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه وعلى المستأجر المحمل والمظله وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله

فصل

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت