فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5529 من 67893

ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء بالإمناء وبتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه

فصل

وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا يروي والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو صحيح لكن السفيه إن أقر بجد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر

فصل

وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجره مثله أو كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم

باب الوكالة

وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وصله وطهارة من حدث وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها

وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالابراء منها كلها أو ما شاء منها ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لا أن يعقد مع والحاصل أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله

فصل

والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما أو جنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد وتبطل الوكالة بطر وفسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة

فصل

وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن وإن أطلق المالك فدفعه إلى من ضمن والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف وإنه لم يفرط وإنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه

كتاب الشركة

وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه أحدها شركة العنان وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها أربعة

الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس

الثاني أن يكون كل من المالين معلوما

الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف الرابع أن يشترطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو اقل أو أكثر فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة

فصل

الثاني المضاربة وهي أن يدفع من ماله إلى إنسان يتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها ثلاثة

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت