فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5537 من 67893

تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو رقيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سيده وتصح من كافر إلى عدل في دينه ويعتبر وجود ثم الوصية والموت وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه وإن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة كزيد وصيي سنة ثم عمرو وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك ولا نضر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا

فصل

ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره وإن صرف أجنبي الموصي به لمعين في جهته لم يضمنه وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى اقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع

كتاب الفرائض

وهي العلم بقسمة المواريث وإذا مات الانسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا وما بقي بعد ذلك يقضي منه ديون الله تعالى وديون الآدميين وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته

فصل

وأسباب الإرث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ مطلقا وابن الأخ لا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق ومن الاناث بالاختصار سبع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة

فصل

والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم والفروض المقدرة ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة الزوجان والأبوان يروي والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم فالنصف فرض خمسة الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض البنت وفرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب الشقيقة مع عدم الفرع الوارث للأب مع عدم الاشقاء والربع فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه

والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث

فصل

والثلثان فرض أربعة البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين الشقيقتين فأكثر والأختين للأب فأكثر

والثلث فرض اثنين فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الأخوة والأخوات لكن إن كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم الثلث الباقي

والسدس فرض سبعة فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم وفرض ولد الأم الواحد وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب للأب الشقيقة وفرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال

فصل

يروي مع الأخوة الاشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين إما المقاسمة أو ثلث جميع المال وإن كان هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو بينها جميع المال فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الاخوة الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف فتعول إلى تسعة ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة فتصبح من سبعة وعشرين وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب فمن صور ذلك الزيديات الأربع العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب والعشرينية وهي جد وشقيقة واختان لأب ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب

باب الحجب

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت