فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5538 من 67893

أعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة والحجب بالشخص نقصانا كذلك وحرمانا فلا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد وأن الجد يسقط بالأب وكل جد أبعد يسقط بأقرب وأن الجدة مطلقا تسقط بالأم وكل جدة بعدى تسقط بجدة قربى وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب والاخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضا وبنو الاخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا والأعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وإن نزلوا والأخ للأم يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا وإن نزلوا وبأصوله الذكور وإن علوا وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر مالم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن وتسقط الأخوات للأب بالاختين الشقيقتين فأكثر مالم يكن معهن أخوهن فيعصبهن ومن لا يرث لا يحجب مطلقا إلا الاخوة من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا

باب العصبات

اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم وأن الأخوات مع البنات عصبات وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للاب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفرد أخذ جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة اشقاء

فصل

وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة الأبوان والولدان وأحد الزوجين ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالارث دون أخواته ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب فإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام

باب الرد وذوي الارحام

حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من جنس

كالبنات فأعطهم بالسوية فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما فجدة وأخ لأم تصح من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا يزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة وهكذا

فصل في ذوي الأرحام

وهم كل قرابة ليس بذي فرص ولا عصبة وأصنافهم أحد عشر ولد البنات لصلب أو لابن وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة ادلت بأب بين أمين ويرثون بتنزيلهم

منزلة من أدلوا به وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه بالسوية الذكر كالأنثى ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة

باب اصول المسائل

وهي سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها فالستة تعول متوالية إلى عشرة فتعول إلى سبعة كزوج واخت لغير أم وجدة وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها وتسمى المباهلة وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء و المروانية وإلى عشرة

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت