فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6959 من 67893

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما:"انصرف حيث أحببت على يمينك، وإن شئت على يسارك"رواه مالك في"الموطأ"وإسناده صحيح.

25 -التسبيح دبر الصلاة:

أ - أن يسبح ويحمد ويكبر ثلاثًا وثلاثين، ويقول في تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

ب - أن يسبح ثلاثًا ثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبر أربعًا وثلاثين. رواه مسلم عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه -.

ج - أن يسبح عشر مرات، ويحمد عشر مرات، ويكبر عشر مرات. رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

د - أن يسبح خمسًا وعشرين، ويحمد خمسًا وعشرين، ويكبر خمسًا وعشرين، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خمسًا وعشرين مرة. رواه أحمد والنسائي من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.

فائدة: هناك صفة خامسة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى: وهي إحدى عشرة تسبيحة ومثلها تحميدة، ومثلها تكبيرة، لكن نص الحافظان ابن القيم في"الهدي النبوي"1/ 300، وابن حجر"في الفتح"2/ 418- رحمهما الله - على أنها غير محفوظة.

25 -سنة الجمعة البعدية:

أ - ركعتان: في"الصحيحين"من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته".

ب - أربع ركعات: روى مسلم في"صحيحه"من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا".

فائدة: يرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - كما في"الهدي النبوي"1/ 440 أن التنوع في عدد الركعات إنما هو تنوع أحوال فإذا صلى في المسجد صلى أربعًا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. ومال إلى هذا ابن القيم - رحمه الله تعالى -.

تنبيه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - كما في"الإنصاف"1/ 285: الصلاة قبلها (أي: صلاة الجمعة) جائزة حسنة، وليست راتبه، فمن فعل فلا ينكر عليه، ومن ترك فلا ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وكلام أحمد يدل عليه، وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أنها سنة راتبه، أو أنها واجبة، فتترك حتى يعرف الجهال أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة، لاسيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا. ا. هـ

26 -التكبيرات في صلاة الجنازة:

أ - أربع تكبيرات: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"نعى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصلوا خلفه فكبر أربعًا"متفق عليه.

ب - خمس تكبيرات: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها"رواه مسلم."

تتمة: قال ابن القيم في"الهدي النبوي"1/ 507: وكان - صلى الله عليه وسلم - يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يكبر أربع تكبيرات، وصح عنه أنه كبر خمسًا، وكان الصحابة بعده يكبرون أربعًا، وخمسًا، وستًا، فكبر زيد بن أرقم خمسًا، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبرها. ذكره مسلم.

وكبر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على سهل بن حنيف ستًا، وكان يكبر على أهل بدر ستًا، وعلى غيرهم من الصحابة خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا. ذكره الدارقطني.

وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا، وستًا، وسبعًا. وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده.ا. هـ.

ـ [الجامع الصغير] ــــــــ [21 - 06 - 03, 02:51 م] ـ

يرفع للفائدة ... ولكن أليس للموضوع تتمّة؟

ـ [المسيطير] ــــــــ [15 - 11 - 06, 06:01 ص] ـ

جزاك الله خيرا.

من بركات نشر العلم ... أنه لا ينقطع.

يرفع للفائدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت