ويجب على الزوج إذا تزوج امرأة ثانية أن يعدل بين زوجاته بقدر ما يستطيع، فإنه إذا لم يعدل فإنه يعرض نفسه للوعيد، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ"رواه النسائي (عشرة النساء/3881) ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 3682.
لأن الله لما أباح لنا أن نتزوج بأكثر من واحدة قال: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) النساء/3، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقتصر الإنسان على واحدة إذا عرف من نفسه عدم العدل. والله الموفق.
انظر فتاوى منار الإسلام 2/ 570.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)
السؤال:
أنا وابن عمي أحب أحدنا الآخر وتقدم لخطبتي لكن والدتي رفضت فتزوج وأنجب طفلتين وبعد ثلاث سنوات من زواجه عاد و يريد أن يرتبط بي على سنة الله ورسوله و يطلق زوجته لمشاكل وخلافات بينهما لا دخل لي أنا فيها و أنا أحبه ولكني أخشى أن أظلم زوجته ولا أريد أن أحمل ذنبًا أو وزرًا لارتباطي به.
الجواب:
الحمد لله
لا مانع من زواجه بك، سواءً طلق زوجته أم لم يطلقها، ولا يُعد زواجك منه ظلمًا لزوجته الأولى لأن تعدد الزوجات محمودٌ شرعًا لمن استطاع العدل بين زوجاته، وأما المشاكل التي بينه وبين زوجته الأولى وتفكيره بفراقها فلا علاقة لك بها، ولا تأثمين بذلك بشرط أن لا تطلبي منه أن يطلقها أو يكون منك تشجيع له على طلاقها بطريقة ما.
وإذا لم يُطلقها وأراد نكاحك فيجب عليه العدل بينكما، فإن خشي ألا يعدل فلا يجوز له التعدد لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) النساء.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)
السؤال:
هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في الصيام إذا كان في يوم الزوجة الأخرى؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان شاهدًا عندها فلا تصوم إلا بإذنه لأنه قد يحتاجها وأما إذا كان عند الزوجة الأخرى وهو يوم الزوجة الأخرى فالظاهر أنه لا بأس أن تصوم سواء استأذنت أن لم تستأذن.
الشيخ محمد صالح العثيمين في مجلة الدعوة العدد 1823 ص 54. ( www.islam-qa.com)
السؤال:
هل هناك حديث يقرر أنه يجب على الرجل أن يطلب إذن زوجته للزواج بأخرى؟.
الجواب:
الحمد لله
لا ليس هناك حديث يقرر ذلك، ولا يشترط إذن الزوجة للزواج بأخرى، لكن من المصلحة أن يحاول الرجل في جعلها تأذن، فإن أمكن فهو أدعى في التقليل من مشاكل ذلك الزواج.
الشيخ سعد الحميد. ( www.islam-qa.com)
السؤال:
هل يجوز الزواج بزوجة ثانية تقول إنها لا تحتاج إلى أي نفقة أو دعم مادي؟ إذا كان كذلك: فماذا يكون الحكم لو لم ترض الزوجة الأولى بهذا الزواج؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج والحال هذه؟.
الجواب:
النفقة من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها، قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/34، فإن تنازلت المرأة عن هذا الحق الواجب لها ـ وهو النفقة ـ سقط عن الزوج.
قال ابن قدامة: وَمَتَى صَالَحَتْهُ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ قَسْمِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا , أَوْ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ جاز. المغني ج/7 ص/244.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)