فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 340

وجه الاستدلال بالحديث:

الحديث صريح في تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها.

ثانيا: اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج, لا تخرج للمسجد, إلا بإذن زوجها (1) .

والأدلة على ذلك ما يأتي:

الدليل الأول:

حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها) (2) .

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان إذن الزوج غير لازم في خروج المرأة, لما نهى الأزواج عن منعهن؛ إذ لا معنى للنهي عن منعها, وهي تملك الخروج بغير إذنه!

الدليل الثاني:

حق الزوج في ملازمة المسكن واجب؛ فلا تترك المرأة المسلمة الواجب من أجل الفضيلة (3) .

ثالثا: اتفق الفقهاء على أن المرأة إن كان يخشى من خروجها فتنة؛ كأن تخرج متزينة, أو متطيبة, أو نحوه .. فإنه لا يجوز لها الخروج, ولا الإذن لها بذلك (4) .

(1) ينظر: المحيط البرهاني, لابن مازه 3/ 171, والبحر الرائق, لابن نجيم 1/ 380, وحاشية ابن عابدين 3/ 146, والتاج والإكليل, للمواق 2/ 450, ومواهب الجليل, للحطاب 2/ 117 - 116, وحاشية الصاوي 1/ 447, والمجموع, للنووي 4/ 199, وأسنى المطالب, للسنيكي 1/ 210, والغرر البهية, للسنيكي 2/ 32, والمبدع, لابن مفلح 2/ 66, وكشاف القناع, للبهوتي 1/ 456, وحاشية الروض, لابن قاسم 2/ 293.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: النكاح, باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره (5238) 7/ 38 , ومسلم في صحيحه, كتاب: الصلاة, باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (442) 1/ 326.

(3) ينظر: المجموع, للنووي 4/ 199, وأسنى المطالب, للسنيكي 1/ 210, وحاشية الروض, لابن قاسم 2/ 293.

(4) ينظر: المبسوط, للسرخسي 2/ 41, وبدائع الصنائع, للكاساني 1/ 276, والبحر الرائق, لابن نجيم 1/ 380, ومواهب الجليل, للحطاب 2/ 117 - 116, وشرح مختصر خليل, للخرشي 2/ 35, وحاشية الصاوي 1/ 447, والحاوي الكبير, للماوردي 2/ 455, وأسنى المطالب, للسنيكي 1/ 210, والغرر البهية, للسنيكي 2/ 32, والكافي, لابن قدامة 1/ 287, والمبدع, لابن مفلح 2/ 66, وكشاف القناع, للبهوتي 1/ 456.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت