تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوجة التي لا نفقة لها؛ لكونها غير مدخولٍ بها, أو ناشزا, فإنه لا تجب زكاة الفطر عنها (1) .
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
إذا سقطت نفقة الزوجة, ولم تكن ممن يمونهم الزوج, سقط وجوب الزكاة عنها؛ كالأجنبي الذي لا يُنفَق عليه, ولا يُزكى عنه (2) .
ثانيا: اختلفوا في الزوجة التي تلزم الزوج نفقتها, هل يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها, على قولين:
القول الأول:
يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (3) , والشافعية (4) , والمذهب عند الحنابلة (5) .
دليل القول الأول:
حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- , قال: (أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر عن الصغير, والكبير, والحر, والعبد ممن تمونون) (6) .
(1) ينظر: الحجة على أهل المدينة, لمحمد بن الحسن 1/ 520, والمبسوط, للسرخسي 3/ 105, وبدائع الصنائع, للكاساني 2/ 72, ومواهب الجليل, للحطاب 2/ 371, وشرح مختصر خليل, للخرشي 2/ 230, وحاشية الدسوقي 1/ 506, ونهاية المطلب, للجويني 3/ 378, وبحر المذهب, للروياني 3/ 310, وحاشية الجمل 2/ 275, والمبدع, لابن مفلح 2/ 381, والإنصاف, للمرداوي 3/ 174, والروض المربع, للبهوتي ص: 213.
(2) ينظر: نهاية المطلب, للجويني 3/ 378, وحاشية الجمل 2/ 275, والمبدع, لابن مفلح 2/ 381, والروض المربع, للبهوتي ص: 213.
(3) ينظر: مواهب الجليل, للحطاب 2/ 371, وشرح مختصر خليل, للخرشي 2/ 230, وحاشية الدسوقي 1/ 506.
(4) ينظر: نهاية المطلب, للجويني 3/ 378, وبحر المذهب, للروياني 3/ 310, وحاشية الجمل 2/ 275.
(5) ينظر: المبدع, لابن مفلح 2/ 381, والإنصاف, للمرداوي 3/ 174, والروض المربع, للبهوتي ص: 213.
(6) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى, كتاب: الزكاة, باب: إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته (7685) 4/ 272, والدارقطني في سننه, كتاب: زكاة الفطر, -من دون باب- (2078) 3/ 67, وحسنه الألباني في إرواء الغليل 3/ 320.