فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 340

المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض, أو النفاس, وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا طهرت المرأة من الحيض, أو النفاس, ولم تجد الماء, أو لم تقدر عليه, فهل يجوز لزوجها أن يطأها إذا تيممت؟

المسألة الثانية: حكم وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض أو النفاس:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولًا: اتفق الفقهاء على أن الحائض, والنفساء إذا طهرتا من الحيض, والنفاس, ولم تجدا الماء تيممتا, وتستبيحان الصلاة بالتيمم (1) .

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

حديث عبد الرحمن بن أبزى، قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما كان يكفيك هكذا) فضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. (2) لما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن التيمم مجزئ عن الغسل في حدث الجنابة, ويصلي به الجنب؛ فكذلك حدث الحيض, والنفاس؛ فإنها جميعا من الأحداث الكبرى.

(1) ينظر: المبسوط, للشيباني 1/ 523, والمبسوط, للسرخسي 1/ 117, وتبيين الحقائق, للزيلعي 1/ 59, ومواهب الجليل, للحطاب 1/ 374, وشرح مختصر خليل, للخرشي 1/ 208, والثمر الداني, للأزهري ص: 80, والحاوي الكبير, للماوردي 1/ 387 , والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 1/ 343, والمجموع, للنووي 2/ 368, والمغني, لابن قدامة 1/ 197, والكافي, لابن قدامة 1/ 137, والشرح الكبير لعبدالرحمن ابن قدامة 1/ 261.

(2) أخرجه البخاري في سننه, كتاب: التيمم, باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (338) 1/ 75 , ومسلم في صحيحه, كتاب: الحيض, باب: التيمم (368) 1/ 280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت