فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 340

المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه.

اختلف الفقهاء في حكم الفطر للمسافر إذا مر ببلد له فيه زوجة, على قولين:

القول الأول:

لا ينقطع السفر بدخول المسافر بلدا له فيه زوجة -مالم يكن محل إقامته-, ويباح له الفطر, وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (1) .

دليل القول الأول:

حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى ركعتين, وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرا من خلافته (2) , وحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع (3) . فدلت السنة على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر، وعمر, وعثمان -رضي الله عنهم- ترخصوا برخص السفر في مكة, مع أنه كان لهم بمكة دور, ومال, وأهل, وقرابة (4) .

القول الثاني:

ينقطع سفر المسافر إذا دخل بلدة له فيها زوجة, ولا يباح له الفطر فيها, وهذا قول جمهور أهل العلم؛ من الحنفية (5) , والمالكية (6) , وقول عند الشافعية (7) , والمذهب عند الحنابلة (8) .

(1) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 2/ 375, وحلية العلماء, للشاشي 2/ 200, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير 2/ 473.

(2) سبق تخريجه ص: 134.

(3) سبق تخريجه ص: 134.

(4) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 2/ 375, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير 2/ 473.

(5) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي 1/ 214, والبحر الرائق, لابن نجيم 2/ 147, ومراقي الفلاح, للشرنبلالي ص: 165.

(6) ينظر: مختصر خليل ص: 43, ومواهب الجليل, للحطاب 2/ 148, وأسهل المدارك, للكشناوي 1/ 314.

(7) ينظر: حلية العلماء, للشاشي 2/ 200, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير 2/ 473.

(8) ينظر: الإنصاف, للمرداوي 2/ 331, والإقناع, للحجاوي 1/ 180, ومطالب أولي النهى, للسيوطي 1/ 722.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت