فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 340

المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم, وقبل تمام الأربعين.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا طهرت لأقل النفاس, صلت وصامت (1) .

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (2) .

الدليل الثاني:

دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى: {وَيَسْ‍ئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (3) , فإذا وجد الأذى وجد حكمه, وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.

ثانيا: اختلف الفقهاء في حل جماعها إذا انقطع الدم عنها قبل تمام الأربعين, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يحل جماع المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (4) , والمالكية (5) , والشافعية (6) , ورواية عند الحنابلة (7) .

(1) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني 1/ 41, وتبيين الحقائق, للزيلعي 1/ 67، والبحر الرائق, لابن نجيم 1/ 230،

والكافي, لابن عبدالبر 1/ 31، ومواهب الجليل, للحطاب 1/ 376, وحاشية الخرشي 1/ 210، والمجموع, للنووي 3/ 539، وروضة الطالبين, للنووي 1/ 174، ومغني المحتاج, للشربيني 1/ 119, والكافي, لابن قدامة 1/ 85, والمبدع, لابن مفلح 1/ 294, وكشاف القناع, للبهوتي 1/ 219.

(2) قال الترمذي في سننه:"أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي"ينظر: سنن الترمذي 1/ 258.

(3) البقرة من الآية: 222.

(4) ينظر: المبسوط, للسرخسي 2/ 19, والبناية, للعيني 1/ 690, وبدائع الصنائع, للكاساني 1/ 41.

(5) ينظر: الكافي, لابن عبدالبر 1/ 186, والمقدمات الممهدات, لابن رشد الجد 1/ 129, ومواهب الجليل, للحطاب 1/ 376.

(6) ينظر: فتح العزيز, للرافعي 1/ 356, والمجموع, للنووي 2/ 532, وروضة الطالبين, للنووي 1/ 179.

(7) ينظر: المبدع, لابن مفلح 1/ 260, والإنصاف, للمرداوي 1/ 384.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت