فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 340

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أن المرأة ما دامت لها حكم الطاهرات في الصوم, والصلاة, فينبغي أن يكون لها حكم الطاهرات في الوطء (1) .

الدليل الثاني:

أن المانع من الوطء الدم؛ فإذا زال المانع زال حكمه (2) .

القول الثاني:

يكره جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا المذهب عند الحنابلة (3) .

دليل القول الثاني:

المرأة في الأربعين, لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (4) .

نوقش:

معاودة الدم أمر موهوم؛ فلا يترك حكم طهرها المعلوم, من أجل شيء موهوم (5) .

القول الثالث:

يحرم جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا القول رواية عند الحنابلة (6) .

(1) ينظر: المجموع, للنووي 2/ 532.

(2) ينظر: المبدع, لابن مفلح 1/ 260.

(3) ينظر: المغني, لابن قدامة 1/ 252, والمبدع, لابن مفلح 1/ 260, والإنصاف, للمرداوي 1/ 384.

(4) ينظر: المغني, لابن قدامة 1/ 252, والمبدع, لابن مفلح 1/ 260.

(5) ينظر: المبسوط, للسرخسي 2/ 19, وبدائع الصنائع, للكاساني 1/ 41.

(6) ينظر: المبدع, لابن مفلح 1/ 260, والإنصاف, للمرداوي 1/ 384.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت