أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أن المرأة ما دامت لها حكم الطاهرات في الصوم, والصلاة, فينبغي أن يكون لها حكم الطاهرات في الوطء (1) .
الدليل الثاني:
أن المانع من الوطء الدم؛ فإذا زال المانع زال حكمه (2) .
القول الثاني:
يكره جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا المذهب عند الحنابلة (3) .
دليل القول الثاني:
المرأة في الأربعين, لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (4) .
نوقش:
معاودة الدم أمر موهوم؛ فلا يترك حكم طهرها المعلوم, من أجل شيء موهوم (5) .
القول الثالث:
يحرم جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا القول رواية عند الحنابلة (6) .
(1) ينظر: المجموع, للنووي 2/ 532.
(2) ينظر: المبدع, لابن مفلح 1/ 260.
(3) ينظر: المغني, لابن قدامة 1/ 252, والمبدع, لابن مفلح 1/ 260, والإنصاف, للمرداوي 1/ 384.
(4) ينظر: المغني, لابن قدامة 1/ 252, والمبدع, لابن مفلح 1/ 260.
(5) ينظر: المبسوط, للسرخسي 2/ 19, وبدائع الصنائع, للكاساني 1/ 41.
(6) ينظر: المبدع, لابن مفلح 1/ 260, والإنصاف, للمرداوي 1/ 384.