المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف, وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا أرادت امرأة ذات زوج أن تعتكف, فهل يجب عليها أن تستأذن زوجها لاعتكافها؟
المسألة الثانية: حكم إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف:
أولا: اتفق الفقهاء, على أن المرأة ذات الزوج, يجب عليها أن تستأذن زوجها, إذا أرادت أن تعتكف زمنا طويلا, وزوجها يحتاجها (1) .
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
استمتاع الزوج بزوجته ملك له, والاعتكاف مانع منه, وليس بواجب في الشرع؛ فلم يجز أن يفوت على الزوج حقه بغير إذنه (2) .
ثانيا: اختلف الفقهاء, في المرأة ذات الزوج, إذا أرادت أن تعتكف زمنا يسيرا, أو كان زوجها غير محتاج لها, هل يجب عليها أن تستأذنه, على قولين:
القول الأول:
يجب على المرأة ذات الزوج, أن تستأذن زوجها إذا أرادت الاعتكاف مطلقا, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (3) , والشافعية (4) , والحنابلة (5) .
(1) ينظر: تحفة الفقهاء, للسمرقندي 1/ 375, والمحيط البرهاني, لابن مازه 2/ 413, والنهر الفائق, لابن نجيم الحنفي 2/ 45, وشرح مختصر خليل, للخرشي 2/ 271, وحاشية الدسوقي 1/ 541, ومنح الجليل, للشيخ عليش 2/ 162, والحاوي الكبير, للماوردي 3/ 503, والمهذب, للشيرازي 1/ 349, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 3/ 572, والكافي, لابن قدامة 1/ 454, والمبدع, لابن مفلح 3/ 62, وكشاف القناع, للبهوتي 2/ 349.
(2) ينظر: المهذب, للشيرازي 1/ 349, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 3/ 572, والكافي, لابن قدامة 1/ 454.
(3) ينظر: تحفة الفقهاء, للسمرقندي 1/ 375, والمحيط البرهاني, لابن مازه 2/ 413, والنهر الفائق, لابن نجيم الحنفي 2/ 45.
(4) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 3/ 503, والمهذب, للشيرازي 1/ 349, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 3/ 572.
(5) ينظر: الكافي, لابن قدامة 1/ 454, والمبدع, لابن مفلح 3/ 62, وكشاف القناع, للبهوتي 2/ 349.