تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج لا تصح زكاته, إذا أداها لزوجته من مصرف الفقراء, والمساكين (1) .
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (2) .
الدليل الثاني:
نفقة الزوجة تلزم الزوج, فتستغني بها عن أخذ الزكاة (3) .
ثانيا: اختلف الفقهاء في إعطاء الزوجة, زكاة المال من المصارف الأخرى, على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يصح إعطاء الزوجة من زكاة المال مطلقا, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (4) , والمذهب عند الحنابلة (5) .
(1) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي 1/ 301, والبحر الرائق, لابن نجيم 2/ 262, وحاشية ابن عابدين 2/ 346, والكافي, لابن عبدالبر 1/ 324, والقوانين الفقهية, لابن جزي ص: 74, وحاشية الدسوقي 1/ 499, ومختصر المزني 8/ 260 (مطبوع ملحقا بالأم) , والحاوي الكبير, للماوردي 8/ 536, وبحر المذهب, للروياني 6/ 371 - 372, والمغني, لابن قدامة 2/ 484, وشرح الزركشي 2/ 431, وكشاف القناع, للبهوتي 2/ 290.
(2) ينظر: الإجماع, لابن المنذر ص: 49.
(3) ينظر: مختصر المزني 8/ 260 (مطبوع ملحقا بالأم) , والحاوي الكبير, للماوردي 8/ 536, والمغني, لابن قدامة 2/ 484, وشرح الزركشي 2/ 431, وكشاف القناع, للبهوتي 2/ 290.
(4) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي 1/ 301, والبحر الرائق, لابن نجيم 2/ 262, وحاشية ابن عابدين 2/ 346.
(5) ينظر: المغني, لابن قدامة 2/ 484, وشرح الزركشي 2/ 431, وكشاف القناع, للبهوتي 2/ 290.