فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 340

المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين, وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: جماع العادم للماء.

المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض أو النفاس.

المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به.

المطلب الأول: جماع العادم للماء, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من كان عادما للماء, هل يجوز له أن يأتي أهله, وهو يعلم أنه لن يتمكن من الغسل؟

المسألة الثانية: حكم جماع العادم للماء:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

يجوز لعادم الماء أن يجامع أهله, وإن علم أنه لا يجد الماء, ويتيمم (1) بلا كراهة, وإليه ذهب الحنفية (2) , وبعض المالكية (3) , وقول الشافعية (4) , والمذهب عند الحنابلة (5) .

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (6) فأباح -سبحانه وتعالى- ملامسة النساء, وتناول سبب الجنابة في حال عدم الماء (7) .

الدليل الثاني:

حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي, فتصيبني الجنابة, فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... فقال: (يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر

(1) التيمم هو: مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد الطاهر, ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: 65, وشرح حدود ابن عرفة, للرصاع ص: 42, وتحرير ألفاظ التنبيه, للنووي ص: 41, والمطلع على ألفاظ المقنع, للبعلي ص: 48.

(2) ينظر: المبسوط, للسرخسي 1/ 117, والمحيط البرهاني, لبرهان الدين البخاري 1/ 164, والبناية, للعيني 1/ 519.

(3) ينظر: البيان والتحصيل, لابن رشد الجد الجد 1/ 57.

(4) ينظر: الأم, للشافعي 1/ 61, والحاوي الكبير, للماوردي 1/ 249, والمجموع, للنووي 2/ 209.

(5) ينظر: الإنصاف, للمرداوي 1/ 263, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة 1/ 282, والمغني, لابن قدامة 1/ 203.

(6) النساء من الآية: 43.

(7) ينظر: المبسوط, للسرخسي 1/ 117, والمحيط البرهاني, لبرهان الدين البخاري 1/ 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت