فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 340

المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول(1).

اختلف الفقهاء في حكم الجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, على قولين:

القول الأول:

يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة, وتجب الفدية, والقضاء, مع المضي في الحج الفاسد, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (2) , والشافعية (3) , والحنابلة (4) .

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- في رجل وقع على امرأته وهو محرم , قال: (اقضيا نسككما, وارجعا إلى بلدكما, فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين, وأهديا هديا) (5) فقضى بفساد الحج، ولم يستفصل هل كان قبل الوقوف, أو بعده، ولو اختلف الحال لوجب البيان (6) .

الدليل الثاني:

أن هذا وطء صادف إحراما تاما لم يتحلل شيء منه, فوجب أن يفسده كالوطء قبل الوقوف (7) .

(1) التحلل الأول: عند الحنفية: يكون بالحلق أو التقصير يوم النحر. ينظر: المبسوط, للشيباني 2/ 409, والمبسوط, للسرخسي 4/ 22, وبدائع الصنائع, للكاساني 2/ 142.

وعند المالكية: يكون برمي جمرة العقبة يوم النحر. ينظر: شرح حدود ابن عرفة, للرصاع ص: 109, وشرح مختصر خليل, للخرشي 2/ 300, ومنح الجليل, للشيخ عليش 2/ 253.

والصحيح عند الشافعية, والحنابلة: أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة, وهي: الحلق أو التقصير, والرمي, والطواف. ينظر: التنبية في الفقه الشافعي, للشيرازي ص: 78, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 4/ 346 - 347, والمجموع, للنووي 8/ 205, والكافي, لابن قدامة 1/ 524, والفروع, لابن مفلح 6/ 57 - 58, والإنصاف, للمرداوي 4/ 41.

(2) ينظر: شرح الزرقاني 2/ 539, وحاشية الدسوقي 2/ 68, وحاشية الصاوي 2/ 94.

(3) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 4/ 217, والوسيط, للغزالي 2/ 688, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 4/ 217.

(4) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 423, وشرح الزركشي 3/ 146, والمبدع, لابن مفلح 3/ 148.

(5) سبق تخريجه ص: 287.

(6) ينظر: المبدع, لابن مفلح 3/ 149.

(7) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 4/ 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت