فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 340

المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن عوض الخلع المقبوض, إذا كان مالا زكويا, وحال عليه الحول فإنه يزكى (1) .

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة, ومنها قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (2) ؛ فعوض الخلع الزكوي المقبوض إذا بلغ نصابا, وحال عليه الحول, صار كأي مال تجب فيه الزكاة, ولا مخرج له من العموم.

ثانيا: اختلف الفقهاء في عوض الخلع الزكوي غير المقبوض, إذا حال عليه الحول, على قولين:

القول الأول:

لا تجب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (3) , والمالكية (4) , ومذهب الحنابلة (5) .

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أصل دين عوض الخلع إنما هو بيد الزوجة, ولا يزكى الدين إلا إذا كان أصله عين بيد الدائن, ثم أقرضه (6) .

الدليل الثاني:

عوض الخلع دين ضعيف؛ إذ هو بدل ما ليس بمال, فلا يزكى حتى يقبض (7) .

(1) ينظر: المبسوط, للسرخسي 3/ 41, والبناية, للعيني 3/ 289, والنهر الفائق, لابن نجيم 1/ 416, والمعونة, لابن نصر ص: 762, وشرح الزرقاني 2/ 268, وحاشية الدسوقي 1/ 466, وأسنى المطالب, للسنيكي 1/ 357, ومغني المحتاج, للشربيني 2/ 127, ونهاية المحتاج, للرملي 3/ 134, والمغني, لابن قدامة 3/ 75, وحاشية الخلوتي 2/ 90, وكشاف القناع, للبهوتي 2/ 171.

(2) البقرة من الآية: 43.

(3) ينظر: المبسوط, للسرخسي 3/ 41, والبناية, للعيني 3/ 289, والنهر الفائق, لابن نجيم 1/ 416.

(4) ينظر: المعونة, لابن نصر ص: 762, وشرح الزرقاني 2/ 268, وحاشية الدسوقي 1/ 466.

(5) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 75, والإنصاف, للمرداوي 3/ 20, وكشاف القناع, للبهوتي 2/ 171.

(6) ينظر: شرح الزرقاني 2/ 268, وحاشية الدسوقي 1/ 466.

(7) ينظر: النهر الفائق, لابن نجيم 1/ 416.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت