فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 340

المطلب الثالث: إحصار (1) الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من أحرمت بالحج الواجب بعد ما أذن لها زوجها, ثم علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, فهل يكون لها حكم المحصر وتحل من إحرامها؟

المسألة الثانية: حكم إحصار الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

يباح للمرأة أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر, إن علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (2) , والمالكية (3) , والشافعية (4) , وقول عند الحنابلة (5) .

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (6) .

وجه الاستدلال بالآية:

أن الله -تعالى- لم يُفصل بين سبب, وسبب, فهو على الإطلاق, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (7) .

(1) الإحصار هو: المنع عن المضي في أفعال الحج والعمرة بعد الإحرام, ينظر: أنيس الفقهاء, للقونوي ص: 50, والتعريفات الفقهية, للبركتي ص: 18 - 19.

(2) ينظر: تحفة الفقهاء, لعلاء الدين السمرقندي 1/ 416, وبدائع الصنائع, للكاساني 2/ 175, والاختيار لتعليل المختار, لابن مودود 1/ 168.

(3) ينظر: التبصرة, للخمي 3/ 1255, والتاج والإكليل, للمواق 4/ 290, ومنح الجليل, للشيخ عليش 2/ 392 - 393.

(4) ينظر: الأم, للشافعي 2/ 129 - 130, والحاوي الكبير, للماوردي 4/ 362.

(5) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 459, والإنصاف, للمرداوي 3/ 399, وكشاف القناع, للبهوتي 2/ 385.

(6) البقرة من الآية: 196.

(7) ينظر: تحفة الفقهاء, لعلاء الدين السمرقندي 1/ 416, وبدائع الصنائع, للكاساني 2/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت