فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 340

المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج.

اتفق الفقهاء على حرمة إتيان الحائض في فرجها, سواءً كانت مباشرتها في فرجها بحائل, من لفافة, أو خرقة, أو بدون حائل (1) .

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

وطء الحائض مع اللفافة, والخرقة, كالوطء بدونهما؛ إذ حقيقة الإيلاج موجودة فيه (2) .

الدليل الثاني:

مما يمكن الاستدلال به أيضا:

أن وطء غير الزوجة بحائل زنا محرم موجب للحد, كالوطء بغير حائل, فكذلك وطء الحائض مع الحائل.

(1) ينظر: المبسوط, للشيباني 3/ 69, وتبيين الحقائق, للزيلعي 1/ 57, والبحر الرائق لابن نجيم 1/ 207, والتاج والإكليل, لابن المواق 1/ 550, وشرح مختصر خليل, للخرشي 1/ 208, وحاشية الدسوقي 1/ 173, والأم, للشافعي 1/ 76, والحاوي الكبير, للماوردي 1/ 384, والمجموع, للنووي 2/ 361, والمبدع, لابن مفلح 1/ 232 , والإنصاف, للمرداوي 1/ 353 , وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي 1/ 113.

(2) ينظر: الإنصاف, للمرداوي 1/ 353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت