فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 340

المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن مقدمات الجماع تحرم على المحرم, وهي من محظورات الإحرام (1) .

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

قوله -عز وجل-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَارَفَثَ} (2) .

وجه الاستدلال بالآية:

أن الرفث -المنهي عنه في الآية- هو: الجماع، وتعاطي دواعيه من المباشرة, والتقبيل (3) .

الدليل الثاني:

إذا حرم على المُحرم عقد النكاح؛ فلأن تحرم عليه المباشرة, وهي أدعى إلى الوطء من باب أولى (4) .

ثانيا: اتفق الفقهاء على أن الكفارة تجب على المحرم, إذا أتى شيئا من مقدمات الجماع, أنزل أو لم ينزل (5) .

(1) ينظر: المبسوط, للشيباني 2/ 473, والمبسوط, للسرخسي 4/ 22, وبدائع الصنائع, للكاساني 2/ 195, والإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب 1/ 487, والدر الثمين, لميارة ص: 529, وحاشية العدوي 1/ 551, والحاوي الكبير, للماوردي 4/ 223, والمجموع, للنووي 7291, والإقناع, للشربيني 1/ 261, والمغني, لابن قدامة 3/ 310 - 311, وشرح الزركشي 3/ 148 - 149, والإنصاف, للمرداوي 3/ 501 - 502.

(2) البقرة من الآية: 197.

(3) ينظر: تفسير ابن كثير 1/ 543.

(4) ينظر: المجموع, للنووي 7/ 291.

(5) ينظر: المبسوط, للشيباني 2/ 473, والمبسوط, للسرخسي 4/ 22, وبدائع الصنائع, للكاساني 2/ 195, والإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب 1/ 487, والدر الثمين, لميارة ص: 529, وحاشية العدوي 1/ 551, والحاوي الكبير, للماوردي 4/ 223, والمجموع, للنووي 7291, والإقناع, للشربيني 1/ 261, والمغني, لابن قدامة 3/ 310 - 311, وشرح الزركشي 3/ 148 - 149, والإنصاف, للمرداوي 3/ 501 - 502.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت