المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض, وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته, وفيها ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حكم الاستمتاع بفرج الزوجة الحائض, وكفارته:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولًا: اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض في فرجها (1) .
واستدلوا بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (2) .
الدليل الثاني:
قوله تعالى: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (3) .
وجه الاستدلال بالآية:
أن الله -تعالى- نهى عن قربان النساء في المحيض, والمحيض هو: اسم لموضع الحيض, وهو: الفرج (4) .
(1) ينظر: المبسوط, للشيباني 3/ 69, وتبيين الحقائق, للزيلعي 1/ 57, والبحر الرائق, لابن نجيم 1/ 207, والتاج والإكليل, لابن المواق 1/ 550, وشرح مختصر خليل, للخرشي 1/ 208, وحاشية الدسوقي 1/ 173, والأم, للشافعي 1/ 76, والحاوي الكبير, للماوردي 1/ 384, والمجموع, للنووي 2/ 361, والمغني, لابن قدامة 1/ 242, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة 1/ 316, وشرح العمدة كتاب الطهارة, لابن تيمية ص: 461.
(2) ينظر: الأوسط, لابن المنذر 2/ 208, والبحر الرائق, لابن نجيم 1/ 207, والمجموع, للنووي 2/ 359, والمغني, لابن قدامة 1/ 242.
(3) البقرة من الآية: 222.
(4) ينظر تبيين الحقائق, للزيلعي 1/ 57.