فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 340

المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن صلاة المرأة في بيتها, أفضل من صلاتها في المسجد (1) .

والأدلة على ذلك ما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (2) .

الدليل الثاني:

حديث عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها) (3) .

وجه الاستدلال بالحديث:

بين -صلى الله عليه وسلم- أن صلاة المرأة كلما كانت أخفى, وأستر كان أعظم لأجرها.

الدليل الثالث:

حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن) (4) .

(1) ينظر: المحيط البرهاني, لابن مازه 2/ 102, والبحر الرائق, لابن نجيم 1/ 380, حاشية ابن عابدين 1/ 566, والمدخل, لابن الحاج 2/ 233, ومواهب الجليل, للحطاب 2/ 117 - 116, وحاشية العدوي 1/ 377, والمجموع, للنووي 4/ 198, وتحفة المحتاج, لابن حجر 2/ 252, ومغني المحتاج, للشربيني 1/ 466, والمغني, لابن قدامة 2/ 253, وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي 1/ 268, وحاشية الروض, لابن قاسم 2/ 293.

(2) وقد نقل الإجماع على ما ذُكر الحطاب في كتابه: مواهب الجليل 2/ 117 - 116.

(3) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الصلاة, باب: التشديد في ذلك (570) 1/ 156, وصححه الألباني في صحيح أبي داود 3/ 103.

(4) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الصلاة, باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (567) 1/ 155, وصححه الألباني في صحيح أبي داود 3/ 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت