فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 340

المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من توفي وزوجته حامل, ثم ولدت بعد موته, وقبل تغسيله, فهل يباح لها أن تغسله؟

المسألة الثانية: حكم تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يباح للمرأة تغسيل زوجها, حتى لو انقضت عدتها منه بالوضع, وهذا مذهب جمهور أهل العلم من؛ المالكية (1) , والشافعية (2) , والمذهب عند الحنابلة (3) .

دليل القول الأول:

الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت؛ بدليل التوارث, ولو كانت المرأة تبين من زوجها المتوفى بعد انقضاء عدة الوفاة, لما ورثت منه (4) .

القول الثاني:

لا يباح للمرأة تغسيل زوجها, إذا انقضت عدتها منه بالوضع, وهذا مذهب الحنفية (5) , ووجه عند الشافعية (6) , ووجه عند الحنابلة (7) .

(1) ينظر: المختصر الفقهي, لابن عرفة 1/ 441, وحاشية العدوي 1/ 413, ومنح الجليل, للشيخ عليش 4/ 312.

(2) ينظر: روضة الطالبين, للنووي 2/ 104, وفتح الوهاب, للسنيكي 1/ 108, وحاشية الجمل 2/ 150.

(3) ينظر: المغني, لابن قدامة 2/ 390, وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 337, والمبدع, لابن مفلح 2/ 226, والإنصاف, للمرداوي 2/ 478.

(4) ينظر: فتح الوهاب, للسنيكي 1/ 108, وحاشية الجمل 2/ 150.

(5) ينظر: البناية, للعيني 3/ 192, والبحر الرائق, لابن نجيم 2/ 188, وحاشية الطحطاوي 1/ 572.

(6) ينظر: روضة الطالبين, للنووي 2/ 104.

(7) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 337, والإنصاف, للمرداوي 2/ 478.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت