فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 340

نوقش:

وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية؛ لأن المُطلق طلاقا رجعيا أخر عمل القاطع إلى مدة, كالبيع الذي فيه الخيار؛ تأخر عمل البيع في اللزوم إلى مدة (1) .

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن المطلقة طلاقا رجعيا حلال؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني, والترجيح في هذه المسألة يبنى عليه الترجيح في المسألة السابقة.

(1) ينظر: العناية, للبابرتي 4/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت