فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 340

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

من أتى شيئا من مقدمات الجماع, فقد حصل له ارتفاق كامل؛ فوجبت عليه الكفارة (1) .

الدليل الثاني:

مقدمات الجماع محظور من محظورات الإحرام, فتجب الكفارة بانتهاكها, كسائر المحظورات (2) .

ثالثا: اتفق الفقهاء على عدم فساد الحج, والعمرة بمقدمات الجماع, إذا لم يكن معها إنزال للمني (3) .

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال، ولم توجب الاغتسال, فلم يفسد بها الحج، كاللمس (4) .

رابعا: اختلف الفقهاء في فساد الحج, والعمرة بمقدمات الجماع, إذا أنزل معها المني, على قولين:

القول الأول:

لا يفسد الحج, والعمرة بمقدمات الجماع, إذا أنزل معها المني, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم, من: الحنفية (5) , والشافعية (6) , والمذهب عند الحنابلة (7) .

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

الحكم بفساد الحج, حكم شرعي, لا يجوز إثباته إلا بدليل, وليس في ذلك نص, ولا إجماع, ولا هو في معنى المنصوص عليه (8) .

(1) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني 2/ 195.

(2) ينظر: المجموع, للنووي 7/ 291.

(3) ينظر: المبسوط, للشيباني 2/ 473, والمبسوط, للسرخسي 4/ 22, وبدائع الصنائع, للكاساني 2/ 195, والإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب 1/ 487, والدر الثمين, لميارة ص: 529, وحاشية العدوي 1/ 551, والحاوي الكبير, للماوردي 4/ 223, والمجموع, للنووي 7291, والإقناع, للشربيني 1/ 261, والمغني, لابن قدامة 3/ 310 - 311, وشرح الزركشي 3/ 148 - 149, والإنصاف, للمرداوي 3/ 501 - 502.

(4) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 310.

(5) ينظر: المبسوط, للشيباني 2/ 473, والمبسوط, للسرخسي 4/ 22, وبدائع الصنائع, للكاساني 2/ 195.

(6) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 4/ 223, والمجموع, للنووي 7291, والإقناع, للشربيني 1/ 261.

(7) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 310 - 311, وشرح الزركشي 3/ 148 - 149, والإنصاف, للمرداوي 3/ 501 - 502.

(8) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 311.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت