فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 340

الدليل الثاني:

الحكم بفساد الحج متعلق بالجماع في الفرج, على طريق التغليظ؛ لأن الوطء في الفرج أغلظ حكما من المباشرة دون الفرج, فلم يجز أن يستوي حكمهما في إفساد الحج, مع اختلافهما, وتباينهما, فما تعلق بعين الجماع من العقوبة, لا يتعلق بمقدماته, كالحد (1) .

القول الثاني:

يفسد الحج, والعمرة بمقدمات الجماع, إذا أنزل معها المني, وهذا ما ذهب إليه المالكية (2) , ورواية عند الحنابلة (3) .

دليل القول الثاني:

المقصود من الجماع هو: الإنزال، وهو أبلغ من الإيلاج، فجاز أن يفسد الحج به إذا انفرد, كالإيلاج إذا عري عن الإنزال (4) .

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بأن المقصود من الجماع هو الإنزال, وإلا لما حكم بفساد الحج في عكس الصورة, وهي الجماع في الفرج دون إنزال.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم فساد الحج بمقدمات الجماع, حتى ولو حصل معها إنزال المني؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

(1) ينظر: المبسوط, للسرخسي 4/ 22, وبدائع الصنائع, للكاساني 2/ 195, والحاوي الكبير, للماوردي 4/ 223.

(2) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب 1/ 487, والدر الثمين, لميارة ص: 529, وحاشية العدوي 1/ 551.

(3) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 310 - 311, وشرح الزركشي 3/ 148 - 149, والإنصاف, للمرداوي 3/ 501 - 502.

(4) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب 1/ 487.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت