أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
إذا أعطى الزوج زوجته زكاة ماله, لم يتحقق تمليك المال لآخذ الزكاة على الكمال؛ إذ بين الزوجين اشتراكٌ, واتصالٌ في المنافع عادة؛ فلم تنقطع المنفعة عن الزوج من كل وجه (1) .
الدليل الثاني:
القياس على الشهادة؛ فكما أن شهادة الزوج لزوجته لا تقبل؛ لكونها شهادة لنفسه من وجه, فكذلك زكاته على زوجته لا تقبل؛ لكونها منفعة له من وجه (2) .
القول الثاني:
يصح إعطاء الزوجة من مصرف الغارمين خاصة (3) , وهذا ما ذهب إليه المالكية (4) .
دليل القول الثاني:
إذا كانت الزوجة غارمة؛ فإن منفعة المال المزكى -المدفوع في دينها- لا تعود لمعطي الزكاة (5) .
يمكن أن يناقش:
لا يسلم بأن منفعة سداد دين الزوجة لا تعود على الزوج من كل وجه؛ بل ربما استدانت من أجل زوجها, وولده.
القول الثالث:
يصح إعطاء الزوجة من مصرف الغارمين, ومصرف ابن السبيل (6) , وهذا ما ذهب إليه الشافعية (7) , وزاد بعض الشافعية: مصرف المؤلفة قلوبهم (8) , ومصرف الرقاب (9) إذا كانت مُكاتِبة (10) .
(1) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي 1/ 301, والبحر الرائق, لابن نجيم 2/ 262.
(2) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي 1/ 301.
(3) الغارمين جمع غارم, وهو: المدين الذي لا يجد ما يقضي به الدين, وخصه بعضهم بمن استدان لإصلاح ذات البين. ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: 156, والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, للهروي ص: 197, والمطلع على ألفاظ المقنع, للبعلي ص: 179.
(4) ينظر: شرح مختصر خليل, للخرشي 2/ 221, وحاشية الدسوقي 1/ 499, ومنح الجليل, للشيخ عليش 2/ 93.
(5) ينظر: مواهب الجليل, للحطاب 2/ 354.
(6) ابن السبيل هو: المسافر, وسمي المسافر ابن السبيل؛ لملازمته إياها كملازمة الطفل أمه. ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: 15, وتحرير ألفاظ التنبيه, للنووي ص: 121, والمطلع على ألفاظ المقنع, للبعلي ص: 180.
(7) ينظر: مختصر المزني 8/ 260 (مطبوع ملحقا بالأم) , وبحر المذهب, للروياني 6/ 371 - 372, ومغني المحتاج, للشربيني 4/ 176.
(8) المؤلفة قلوبهم: من حدث إسلامهم من الكفرة, فيعطون شيئا تطييبا لقلبهم, وتقريرا لهم على الإسلام، لا سيما رؤساء أهل الحرب, إذا كان لهم غلبة يخاف على المسلمين من شرهم. ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: 191, وتحرير ألفاظ التنبيه, للنووي ص: 119.
(9) الرقاب هم: العبيد الذين ثبت في رقابهم ديون الموالي بالكتابة, والمكاتبة: لفظ وضع لعتق على مال منجم, إلى أوقات معلومة, يحل كل نجم لوقته المعلوم. ينظر: طلبة الطلبة, للنسفي ص: 18, والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, للهروي ص: 282.
(10) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 8/ 536, ومغني المحتاج, للشربيني 4/ 176.