فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 340

نوقش:

لا يسلم بأن المرأة هي محل النكاح فقط بل كل واحد من الزوجين هو محل لنكاح صاحبه (1) , كما أن قولهم هذا مبني على المسألة الأم السابقة (تغسيل أحد الزوجين للآخر) , وقد نوقش هذا القول في موضعه.

القول الثالث:

لا يباح غسل الرجل زوجته الذمية, ويباح غسل الذمية زوجها المسلم إذا كان بحضرة مسلم, وهذا ما ذهب إليه المالكية (2) .

دليل القول الثالث:

لا يُغسل إلا من يصلى عليه, والذمية لا يصلى عليها؛ فلا فائدة من غسلها (3) , وشهود مسلمٌ تغسيل الذمية لزوجها المسلم, يورث اليقين بأنها أتت بالغسل على الوجه الكامل (4) .

يمكن أن يناقش:

غسل الذمية من كمال الوفاء بعهدها, والإحسان إليها؛ لقوله تعالى: {لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ} (5) .

القول الرابع:

لا يباح غسل الرجل زوجته الذمية, ولا غسل الذمية زوجها, وهو مذهب الحنابلة (6) .

(1) ينظر: حاشية الجمل 2/ 149, والمبدع, لابن مفلح 2/ 226.

(2) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 115, وحاشية العدوي 1/ 422, وحاشية الدسوقي 1/ 409, والثمر الداني, للآبي ص: 275.

(3) ينظر: حاشية العدوي 1/ 422, والثمر الداني, للآبي ص: 275.

(4) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 115, وحاشية الدسوقي 1/ 409.

(5) الممتحنة من الآية: 8.

(6) ينظر: المغني لابن قدامة 2/ 391, والإقناع, للحجاوي 1/ 214, وحاشية الروض, لابن قاسم 3/ 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت