فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 340

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث عائشة، -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) (1) فقيد -صلى الله عليه وسلم- حصول الأجر للمرأة, إذا كان إنفاقها على وجه لا يفسد مال زوجها, وإنفاق المال الكثير فيه إضرار بمال الزوج.

ثالثا: اختلف الفقهاء في إنفاق المرأة من مال زوجها شيئا يسيرا من غير أن تستأذنه, على قولين:

القول الأول:

يباح للمرأة أن تنفق من مال زوجها شيئا يسيرا من غير أن تستأذنه, وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية (2) , والمالكية (3) , والشافعية (4) , والمذهب عند الحنابلة (5) .

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

الأحاديث الدالة على حث المرأة على إنفاقها من مال زوجها بالمعروف, وترتيب الأجر على ذلك, دون أن يقيده بإذن الزوج (6) , ومن هذه الأحاديث: حديث عائشة، -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) (7) , وحديث أسماء -رضي الله عنها-، قالت: قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: (تصدقي، ولا توعي(8) , فيوعى عليك) (9) .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الزكاة, باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه (1425) 2/ 112, ومسلم في صحيحه, كتاب: الزكاة, باب: أجر الخازن الأمين (1024) 2/ 710.

(2) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني 7/ 197, وتبيين الحقائق, للزيلعي 5/ 208, والبناية, للعيني 11/ 145.

(3) ينظر: التمهيد, لابن عبدالبر 1/ 231, والاستذكار, لابن عبدالبر 5/ 125, وعارضة الأحوذي, لابن العربي 2/ 52.

(4) ينظر: المجموع, للنووي 6/ 244, والمنهاج, للنووي 7/ 112, وفتح الباري, لابن حجر 9/ 297.

(5) ينظر: المغني, لابن قدامة 4/ 350, والكافي, لابن قدامة 2/ 114, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة 4/ 537.

(6) ينظر: المغني, لابن قدامة 4/ 350, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة 4/ 537.

(7) سبق تخريجه في الحاشية رقم: 1.

(8) أي: لا تجمعي وتشحي بالنفقة، فيشح عليك، وتجازي بتضييق رزقك. ينظر: النهاية, لابن الأثير 5/ 208.

(9) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الهبة, باب: هبة المرأة لغير زوجها (2590) 3/ 158, ومسلم في صحيحه, كتاب: الزكاة, باب: الحث على الإنفاق (1029) 2/ 714.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت