106.أن من وطئ في يوم من رمضان, ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان, يجب عليه لكل يوم كفارة, على القول المختار.
107.أن من وطئ في يوم من رمضان, ثم كفر, ثم وطئ في نهار نفس اليوم الذي أفسده, لم تلزمه إلا كفارة واحدة, على القول المختار.
108.أن من عجز عن صيام شهرين, متتابعين في كفارة الجماع؛ لفرط شهوته, يباح له الانتقال إلى الإطعام, على القول المختار.
109.أن قضاء رمضان إذا ضاق وقته, وجب صومه, سواء أذن الزوج أم لا.
110.أن المرأة ذات الزوج, لا يجوز لها أن تشرع في صوم القضاء إذا كان في الوقت سعة, دون إذن الزوج, إذا كان حاضرا, على القول المختار.
111.أن الزوجة إذا شرعت في صيام القضاء الموسع بإذن زوجها, لم يجز للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في الصيام, وحرم على الزوج إجبار زوجته على الفطر.
112.أن المرأة ذات الزوج, لا يحل لها التطوع بالصوم حتى تستأذن زوجها, وإن تطوعت بالصوم دون إذنه, جاز له إجبارها على الفطر.
113.أن المرأة إذا استأذنت زوجها في صوم التطوع, فأذن لها, وصامت, يجوز للزوج أن يرجع عن إذنه, على القول المختار.
114.أن الزوج إذا تعذر استمتاعه بزوجته, لعارض سفر, أو مرض ونحوهما .. فإن الزوجة يحل لها أن تصوم بغير إذن زوجها فرضا كان, أو نفلا.
115.أن من جامع عامدا, وهو معتكف فسد اعتكافه.
116.أن من وطئ ناسيا, أو جاهلا, ونحوهما .. لا يفسد اعتكافه.
117.أن من باشر زوجه في الاعتكاف بما دون الجماع بغير شهوة فهو جائز, ولا يفسد الاعتكاف.
118.أن المباشرة بشهوة محرمة على المعتكف.
119.أن المباشرة بشهوة في الاعتكاف تفسده إذا أنزل المني, ولا تفسده إذا لم ينزل المني, على القول المختار.