132.أن الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج.
133.أن الجماع بعد التحلل الأول يوجب الكفارة.
134.أن من جامع بعد التحلل الأول لا يجب عليه تجديد إحرامه من الحل, على القول المختار.
135.أن الجماع في العمرة يُفسدها, ويوجب الكفارة, ويجب المضي في العمرة الفاسدة, مع قضائها.
136.أن مقدمات الجماع تحرم على المحرم, وهي من محظورات الإحرام.
137.أن الكفارة تجب على المحرم, إذا أتى شيئا من مقدمات الجماع, أنزل أو لم ينزل.
138.أن مقدمات الجماع لا تفسد الحج, والعمرة, إذا لم يكن معها إنزال للمني.
139.أن الحج, والعمرة لا تفسد بمقدمات الجماع, إذا أنزل معها المني, على القول المختار.
140.أن من جامع قبل الوقوف بعرفة, أو جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, يهدي بدنة, على القول المختار.
141.أن من جامع في إحرام الحج بعد التحلل الأول, أو جامع في العمرة, يجزئه أن يهدي شاة, على القول المختار.
142.أن من جامع أكثر من مرة, وهو محرم, إن كفر عن الجماع الأول, وجب أن يكفر كفارة ثانية عن الجماع الثاني, وإن لم يكن كفر عن الجماع الأول, كفر كفارة واحدة عن الجماعين, على القول المختار.
143.أن من أحرمت زوجته بحج الفرض, أو النفل بغير إذنه, يجوز له أن يحلل زوجته من حج التطوع, دون حج الفريضة, على القول المختار.
144.أن المرأة المعتدة من وفاة, يحرم عليها الخروج للحج, أو العمرة ابتداءً.
145.أن من أحرمت بحج, أو عمرة, ثم توفي زوجها, يجب عليها إتمام نسك الحج, أو العمرة, ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها, على القول المختار.
146.أن من أحرمت بالحج الواجب بعد ما أذن لها زوجها, ثم علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, أبيح لها أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر, على القول المختار.