المُعْجَم، مَعَ تَوْثِيْقِ ذَلِكَ (1) :
كِتَابُ"أَحْكَام القُرْآن" (2) .
كِتَابُ"الأَشْرِبَة" (3) .
كِتَابُ"الأَضَاحِي" (4) .
كِتَابُ"الاعْتِكَاف" (5) .
كِتَابُ"الإِمَامَة" (6) .
كِتَابُ"الأَهْوَال" (7) .
كِتَابُ"الإِيمان" (8) .
كِتَابُ"الأَيْمَان وَالكَفَّارَات" (9)
كِتَابُ"الأَيْمَان وَالنُّذُوْر" (10) .
= الإِحَالَةَ إِلَى كِتَابِ الصَّلاةِ مِنَ المُسْنَدِ الكَبِير، وَنَفْيَهَا عَنِ المُخْتَصَر إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ إِطَلاقَ الإِحَالَةَ عِنْدَهُ دُوَنَ تقييدٍ لَهَا هِي إِلَى كِتَابِه المُخْتَصَر، وَالله أعْلَم.
(1) تَنْبِيْهٌ: لَمْ أَسْتَقْصِ جَمِيعَ الإِحَالَةِ الَّتِي أَحَالَ إِلَيْهَا ابْنُ خُزَيْمَة.
(2) مُختصَر المُخْتَصَر (3/ 210) .
(3) كِتَاب التَّوْحِيد (ص: 615، 609) .
(4) مُختصَر المُخْتَصَر (2/ 545) .
(5) مُختصَر المُخْتَصَر (2/ 472) .
(6) مُختصَر المُخْتَصَر (1/ 517، 569) ، كِتَاب التَّوْحِيد (ص: 215) .
(7) كِتَاب التَّوْحِيد (ص: 525) .
(8) مُختصَر المُخْتَصَر (1/ 150) ، كِتَاب التَّوْحِيد (ص: 315، 580، 649) .
(9) مُختصَر المُخْتَصَر (4/ 344) .
(10) مُختصَر المُخْتَصَر (4/ 66) ، كِتَاب التَّوْحِيد (ص: 600) .