وَهُوَ مِنْ مَسْمُوْعَاتِ الحَافِظ ابْن حَجَر (1) ، وَمُحَمَّد بن سُلَيْمَان الرّوْدَانِي (2) .
وَجَزَمَ الحافِظُ بِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ كِتَابِ"الصَّحِيح"، وتبعه تلميذه السخاوي (3) .
"كِتَاب الضُّعَفَاء".
قَالَ الذَّهَبِي فِي مُقَدِّمَةِ"المُغْنِي فِي الضُّعَفَاء" (4) :"وَقَدْ أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِيِ هَذَا"الضُّعَفَاء"لابْنِ مَعِين، .... وَابْنِ خُزَيْمَةَ".
"كتَاب القِرَاءَةِ خَلْف الإِمَام".
نَسَبَهُ إِلَيْهِ أبُو بَكْر البَيْهَقِي فِي"السُّنَن الكُبْرَى" (5) .
أَحَالَ الإِمَامُ ابْنُ خُزَيْمَة فِي أَثْنَاءِ كَلامِهِ عَلَى الأَحَادِيْثَ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي كِتَابَيْهِ"الصَّحِيح"، وَ"كِتَابِ التَّوْحِيد"عَلَى كُتُبٍ عَدِيْدَةٍ ألَّفَهَا، وَهَذِهِ الكُتُبُ مُحتمَلٌ أَنَّهَا كُتُبٌ مُسْتَقِلةٌ بِنَفْسِهَا، وَمُحتمَلٌ أَنَّهَا أَجْزَاءٌ مِنْ كِتَاب"المُسْنَدِ الكَبِير"، أَوْ"المُسْنَد المُخْتَصَر"، وَلا يُوْجَدُ دَلِيْلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَحَدِ الاحْتِمَالَيْنِ،
وَإِنْ كُنْتُ أَمِيْلُ إِلَى الاحْتِمَالِ الثَّانِي (6) ، وَإِلَيْكَ هَذِهِ الكُتُب مُرَتَّبَةً عَلَى حُرُوْفِ
(1) المُعْجَم المُفَهْرَس (ص: 42) .
(2) صِلَة الخَلَف بِمَوْصُوْلِ السَّلَف (ص: 268) .
(3) الجوَاهِر وَالدُّرر (1/ 56) .
(6) وَقَدْ سَبَقَنِي إِلَى تَرْجِيْحِ هَذَا الاحْتِمَال فَضِيْلَة د. مُحَمَّد مُصْطَفَى الأَعْظَمِي - حَفِظَهُ الله تَعَالَى -. فِي مُقَدِمَتِهِ لصَحِيْحِ ابْنِ خُزَيْمَة (1/ 19) ، ويُؤَيّدُ هَذَا الاحْتِمَال قَوْلُهُ مُختصَر المُخْتَصَر (1/ 472) : وَسَأُبَيِّنُ هَذه المَسْألةَ فِي تَمَامِهَا فِي كِتَابِ الصَّلاة، المُسْنَدَ الكَبِير، لا المُخْتَصَر اهـ. وَذَلِكَ لِأَنَّ تَقْيِيْدَهُ =