فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 1113

وسَاق العُقَيْلي حَدِيثَهُ المُشَار إِلَيْه في كَلام البُخَارِي، ثم قال:"لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ".

وَأَمَّا ابن حَبَّان فقد ذَكَرَهُ في"الثِّقَات".

وَتَبِعَهُ ابن قُطْلُوبُغَا فَذَكَرَهُ في"ثِقَاتِهِ".

وقال العَلامَة الأَلْبَانِي في"الضَّعِيْفَة" (1) :"مَجْهُول، وَنَقَل الذَّهَبِي عن البُخَارِي أَنَّه قال:"في حَدِيْثِه نَظَر"، وَنَقَل في"التَّعْجِيل"عَنْه:"فِيه نَظَر"."

عَدَد مَرْوِيَّاتِه:

أَخْرَج له ابن خُزَيْمَة حَدِيثًا وَاحِدًا عن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - (2) .

قلت: [فِيه لِينٌ] .

= التَّارِيخ الكَبِير، ولا الصَّغِير، ولا في الضُّعَفَاء له، وَقَد تَفَرَّد بِذِكْرِه العُقَيْلي، وَتَبِعَه الذَّهَبِي، والحُسَيْنِي - كما سَبَق - إلا أنه في التَّذْكِرَة، نَقَلَه عَنْه بِلَفْظ: فِيه نَظَر، وَفَرْقٌ بَيْن اللَّفْظَيْن قال ذَهَبِي عَصْرِه العَلامَة المُعَلِمي اليَمانِي في التَّنْكيل (1/ 205) : قَوْلُ البُخَارِي: فِيه نَظَر، وَقَوْلُهُ: في حَدِيثه نَظَر بَيْنَهُمَا فَرْقٌ؛ فَقَوْلُهُ: فِيه نَظَر يَقْتَضِي الطَّعْن في صِدْقِه، وَقَوْلُهُ: في حَدِيثِه نَظَر تُشْعِر بأَنَّه صَالِحٌ في نَفْسِه؛ وَإِنَّمَا الخَلَل في حَدِيْثِه لِغَفْلَةٍ أو سُوْء حِفْظٍ. اهـ.

وقال الشَّيْخ مُحَمَّد عَوَّامَة في حَاشِية الكَاشِف (1/ 279) : قَوْل البُخَارِي: في حَدِيْثِه نَظَر جَرْحٌ للرِّوَايَة يُؤَثِر على ضَبْط الرَّاوِي، لا على عَدَالِتِه اهـ.

وقال الشَّيْخ خَلِيل بن مُحَمَّد العَرَبِي في السَّلْسَبِيْل (ص: 74) : الإِمَام البُخَارِي يُطْلِقُهَا - يَعْنِي قَوْلَهُ: في حَدِيثه نَظَر - على ما اسْتَقْرَأْتُه - عَلَى مَنْ كان مُقِلًّا في رِوَايَتِه، وَجَاء بِمَا لا يُحْتَمَل اهـ.

قلت: وهذا المثال يؤيد ما ذَهَب إليه الشَّيْخ العَرَبِي - حفظه الله تعالى -.

(2) الصَّحِيح (برقم: 1884) ، إِتْحَاف المَهَرَة (14/ 321/ 17913) . قال العُقَيْلي في ضُعَفَائِهِ: لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت