4 -قراءة القرآن من دون المصحف - على كل حال ما لم يكن جنبًا: قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا [1] , وعن عامر الشعبي قال: سمعت أبا الغريف الهمدانى يقول: شهدت على بن أبي طالب بال ثم قال: اقرءوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبًا، فإذا كان جنبًا فلا، ولا حرفًا واحدًا [2] .
5 -وطء الحائض: سأل عمر رضي الله عنه عليًا: ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض؟ قال: ليس عليه كفارة إلا أنه يتوب [3] , وقد أجمعت الأمة على حرمة وطء الحائض دون خلاف [4] , لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} [البقرة:222] .
6 -مباشرة الحائض: فقد سئل على - رضي الله عنه-: مالك من امرأتك إذا كانت حائضًا؟ قال: ما فوق الإزار [5] , ودليله في ذلك عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله فتأتزر بإزار ثم يباشرها [6] .
1 -لا يقرأ القرآن راكعًا ولا ساجدًا: قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: نهاني رسول الله عن قراءة القرآن وأنا راكع، أو ساجد [7] .
2 -من لم يصلَّ فهو كافر: سئُل أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين ما ترى في امرأة
(1) مسند أحمد (2/ 51) قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.
(2) مصنف عبد الرزاق (1/ 336) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 59) .
(4) بداية المجتهد (1/ 57) ، المجموع (2/ 359) .
(5) فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 155) .
(6) مسلم (1/ 166) .
(7) مسلم (1/ 349) .