6 -ترك الشيب أبيض: يجوز ترك الشيب أبيض دون تغييره بحناء أو غيره عند على، نقل ذلك عنه ابن حجر وغيره [1] , وعن الشعبي قال: رأيت عليًا أبيض الرأس واللحية قد ملأت ما بين منكبيه [2] وعن أبي إسحاق: رأيت عليًا أصلع أبيض الرأس واللحية [3] , وعن ابن الحنيفة أن عليًا اختضب الحناء مرة ثم ترك [4] .
7 -اللعب بالنرد والشطرنج: لعب النرد حرام عند أمير المؤمنين علىٍّ حيث قال: لأن أقلب جمرتين أحب إلىَّ من أن أقلب كعبين [5] . وكان لا يسلم على أصحاب النردشير [6] , ودليل تحريمه قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من لعب النردشير فكأنه صبغ يده في لحم الخنزير ودمه» [7] .والشطرنج محرم عند على أيضًا نقله عنه ابن قدامه [8] , وكان يقول في الشطرنج: هو ميسر الأعاجم [9] , وفي رواية هو من الميسر [10] , وعن ميسرة بن حبيب قال: مر على بن أبي طالب على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لأن يمس جمرًا حتى يطفأ خير له من أن يمسها [11] , وعن عمار بن أبي عمار قال: مر على بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال: أما والله لغير هذا خلقتم، أما والله لولا أن تكون سنة لضربت بها وجوهكم [12] , والحجة في هذا التحريم بين المتلاعبين هو علة الميسر المحرم بنص الكتاب فيقاس عليه [13] .
(1) المتقى (7/ 270) ، فقه الإمام على (1/ 495) .
(2) فقه الإمام على (1/ 495) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 427) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 427) .
(5) المصدر نفسه (8/ 738) .
(6) إعلان السنن للتهانوى (17/ 464) .
(7) مسلم (4/ 1770) رقم (2260) .
(8) المغنى (10/ 212) .
(9) إعلان السنن للتهانوى (17/ 464) ، فقه الإمام على (1/ 501) .
(10) إعلان السنن للتهانوى (17/ 464) ، فقه الإمام على (1/ 501) .
(11) المغنى (9/ 17) .
(12) سنن البيهقى نقلًا عن فقه الإمام على (1/ 502) .
(13) فقه الإمام على (1/ 502) .