فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 1062

ح- من استخدم صغيرًا أو عبدًا بغير إذن: من استخدم صغيرًا بغير إذن وليه أو عبدًا بغير إذن مولاه في عمل، أو حمله على دابة فمات إثر ذلك فهو ضامن عند على، فعن الحكم قال: قال على: من استعمل مملوك قوم صغيرًا أو كبيرًا فهو ضامن [1] , وقال على: من استعان صغيرًا حرًا .. فهو ضامن ومن استعان كبيرًا لم يضمن [2] .

ط- الفعل المعنوي: الفعل المعنوي كالإخافة والترويع وما شابههما إذا سبب قتل إنسان أو عطبه توجب المسئولية الجنائية عند على [3] , فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نادى صبيًا على جدار أن استأخر فخر فمات؟ قال: يروون عن على أنه قال: يغرمه ويقول: أفزعه [4] , وإيجاب المسئولية على الفعل المعنوي إجمالًا هو قول جمهور العلماء [5] .

ى- جناية الطبيب: إذا خالف الطبيب أو البيطري شروط المعالجة، فعطب الإنسان أو الحيوان فهو ضامن [6] , فعن الضحاك بن مزاحم قال: خطب علىٌّ الناس فقال: يا معشر الأطباء البياطرة والمطببين من عالج منكم إنسانًا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فإنه إن عالج شيئًا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن [7] , وعن مجاهد أن عليًا قال في الطبيب: إن لم يُشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه، يقول: يضمن [8] .

ك- الميت من القصاص والحد: إذا أقيم حد أو قصاص على مستحق فمات فلا ضمان على المقتص عند

(1) مصنف ابن أبى شيبة (9/ 377) .

(2) مصنف ابن أبى شيبة (9/ 377) .

(3) فقه الإمام على بن أبى طالب (2/ 846) .

(4) كنز العمال (86/ 40) .

(5) فقه الإمام على (2/ 846) .

(6) المصدر نفسه (2/ 847) .

(7) مصنف عبد الرزاق (18047) .

(8) المصدر نفسه (18046) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت