8 -نكاح المتعة: قال أمير المؤمنين علىّ رضي الله عنه: نسخ رمضان كل صوم ونسخ المتعةَ الطلاقُ والعدةُ والميراثُ [1] , وحجة على ما رواه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر [2] .
9 -النكاح بدون ولى: عن أبى قيس الأودى أن عليًا كان يقول: إذا تزوج بغير إذن ولى ثم دخل بها لم يفرق بينهما وإن لم يصبها فُرق بينهما [3] .
10 -العيوب الجسدية في المرأة: إذا وجد الرجل فيمن تزوجها عيبًا يصعب المقام معه، قال أمير المؤمنين على: إنه إذا دخل بها وجب المهر وخُير بين الطلاق والإمساك، وإن لم يدخل بها فُرق بينهما بدون مهر [4] .
11 -نكاح الخصى: قال أمير المؤمنين على: لا يحل للخصى أن يتزوج، فإن تزوج ولم تعلم المرأة، فُرق بينهما عند على، فقد قال: لا يحل للخصى أن يتزوج امرأة مسلمة عفيفة [5] , ودليل ذلك أن الخصاء من العيوب المنفرة التي يصعب معه الجماع أو ينعدم، فقيس على غيره من العيوب التي جاز بها التفريق [6] .
12 -من تزوج أختين جهلًا بأنهما أختان: من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى فظهر أنهما أختان يفارق التي تأخر زواجها عند على، فعن ابن جريج قال: أُخبرت عن على أنه قال في رجل تزوج امرأة فأصابها ثم انطلق إلى أرض أخرى فتزوج امرأة فأصابها، فإذا هي
(1) فقه الإمام على (2/ 509) .
(2) مسلم، ك النكاح (2/ 1027) رقم (1407) .
(3) مصنف عبد الرزاق (6/ 196) .
(4) كنز العمال (45664) ، مصنف عبد الرزاق (10677) ، فقه الإمام على (2/ 535) .
(5) مصنف عبد الرزاق (10719) .
(6) فقه الإمام على بن أبى طالب (2/ 536) .