فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 1062

3 -حد الخمر:

أ- شرب الخمر في رمضان: عن عطاء عن أبيه أن عليًا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر، شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه، فأخرجه الغد فضربه العشرين ثم قال له: إنما جلدتك هذه العشرين بجرأتك على الله تعالى، وإفطارك في رمضان [1] .

ب- حكم الموت بإقامة حد الخمر: عن علىّ، قال: ما من رجل أقمت عليه حدًا، فمات فأجد في نفسي إلا الخمر، فإنه لو مات لوديته، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يَسُنَّه [2] .

وقد جاءت الأحكام الشرعية بالمحافظة على العقل الذي ميز الله به الإنسان وكرمه، فحرمت الخمر التي تذهب بالعقل وتغيبه، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ"إلى قوله: فَهَلْ أَنْتُم مُّنتَهُونَ} [المائدة:90، 91] ، وقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» [3] , ولذلك شرع إقامة الحد على السكران، وحرم المخدرات والمفترات التي تؤثر على سلامة العقل [4] ."

إن حفظ العقل مقصود في الشرع لما يترتب عليه من حفظ باقي الضرورات، ولما يترتب على إهماله من مفاسد لا تعد ولا تحصى [5] .

4 -حد السرقة:

أ- اشتراط الحرز: يشترط لقطع يد السارق أن يسرق المال من حرز مثله عند علىّ، فعن ضميرة قال: قال على: لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت [6] .

(1) كنز العمال 13687، فقه الإمام على (2/ 807) .

(2) مسند أحمد رقم (1024) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(3) البخاري رقم (5585) .

(4) الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (1/ 467) .

(5) مقاصد الشريعة لليوبى، ص (243) .

(6) كنز العمال 13911، فقه الإمام علىّ (2/ 810) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت