5 -ما يجوز للمعتكف: قال على: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة وليأتي أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم [1] .
1 -تقبيل المحرم امرأته: قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب: من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دمًا [2] .
2 -قتل المحرم للحيوان الصائل: عن مجاهد عن على في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله، فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة [3] , ودليل ذلك قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:173] ، لأنه إن لم يقتله قتله فيتحقق منه الاضطرار، ثم إنه انقلب بذلك حيوانًا شريرًا فليلحق بالمؤذيات التي يجوز قتلها [4] .
3 -قتل الغراب: يجوز للمحرم قتل الغراب عند على، فقد قال: يقتل المحرم الغراب [5] , ودليل ذلك قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور [6] .
4 -الشك في الطواف: قال أمير المؤمنين: إذا طفت في البيت فلم تدر أتممت أو لم تتم، فأت ما شككت فإن الله لا يعذب على الزيادة [7] .
(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 87) ، جمع الجوامع (2/ 140) .
(2) فتح العزيز، شرح الوجيز للرافعى الهامش المجموع (7/ 480) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 6) .
(4) فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 403) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 94) .
(6) سنن الترمذي (1/ 166) حسن صحيح.
(7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 96) .