فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 1062

5 -ما يجوز للمعتكف: قال على: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة وليأتي أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم [1] .

من أحكام الحج:

1 -تقبيل المحرم امرأته: قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب: من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دمًا [2] .

2 -قتل المحرم للحيوان الصائل: عن مجاهد عن على في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله، فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة [3] , ودليل ذلك قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:173] ، لأنه إن لم يقتله قتله فيتحقق منه الاضطرار، ثم إنه انقلب بذلك حيوانًا شريرًا فليلحق بالمؤذيات التي يجوز قتلها [4] .

3 -قتل الغراب: يجوز للمحرم قتل الغراب عند على، فقد قال: يقتل المحرم الغراب [5] , ودليل ذلك قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور [6] .

4 -الشك في الطواف: قال أمير المؤمنين: إذا طفت في البيت فلم تدر أتممت أو لم تتم، فأت ما شككت فإن الله لا يعذب على الزيادة [7] .

(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 87) ، جمع الجوامع (2/ 140) .

(2) فتح العزيز، شرح الوجيز للرافعى الهامش المجموع (7/ 480) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 6) .

(4) فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 403) .

(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 94) .

(6) سنن الترمذي (1/ 166) حسن صحيح.

(7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت