فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 1062

5 -النسيان في الطواف: إذا نسى الرجل فطاف أشواطًا زائدة على المسنون يضيف إليها ما يبلغه مجموع أشواط طوافين عند علىّ، قال علىّ في الرجل ينسى فيطوف ثمانية فليزد عليها ستة حتى تكون أربعة عشر ويصلى أربع ركعات [1] .

6 -النيابة للحج: من استطاع بماله الحج ولم يستطع ببدنه لشيخوخة أو مرض يجب عليه أن ينيب عنه غيره عند على، نقل ذلك عنه ابن حزم وغيره [2] , فقد قال في الشيخ الكبير، أنه يجهز رجلًا ينفقه فيحج عنه [3] , ودليل ذلك ما روى ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فحجى عنه» [4] , وهذا يدل على أن الاستطاعة بالمال كافية لوجوب الحج على المكلف عند على ومن معه، أما الاستطاعة بالبدن فيكفى أن يستطيع بغيره إذا وجد سواء أكان بمؤنة أو إجارة أو غيرهما [5] .

7 -الشك في عدد الرميات: إذا شك الحاج في عدد رمى الجمرات يعيد ما شك فيه عند على، فعن أبي مجلز أن رجلًا سأل ابن عمر فقال: إني رميت الجمرة ولم أدر رميت ستًا أو سبعًا، قال: أنت وذاك الرجل يريد عليًا، فذهب فسأله فقال: أما أنا لو فعلت في صلاتي لأعدت الصلاة، فجاء فأخبره بذلك، فقال: صدق، أو أحسن، قال الشيخ: وكأنه أراد والله أعلم لأعدت المشكوك في فعله، كذلك في الرمي يعيد المشكوك في رميه [6] .

(1) مصنف عبد الرزاق رقم 9814.

(2) المحلى (7/ 61) ، المغنى (30/ 228) .

(3) المحلى (7/ 61) .

(4) مسلم (2/ 974) رقم (1335) .

(5) فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 420) .

(6) سنن البيهقى (5/ 149) نقلًا عن فقه الإمام على (1/ 418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت