فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 1062

فإن أصيبوا فقد جنوا على أنفسهم فلا ضمان لهم، ولا منافاة بين الروايتين، لأن الأولى مع ثبوت التقصير، والثانية مع عدمه [1] , وثبوت التقصير على المارة.

هـ - ما أنشئت بتعد فأحدثت تلفًا: من حفر بئرًا أو وضع شيئًا أو بناه في مكان لا حق له فيه فسبب تلف إنسان كأن يقع في البئر أو يعثر بما وضعه فيموت فهو ضامن عن على [2] . فقد قال رضي الله عنه: من حفر بئرًا أو عرض عودًا فأصاب إنسانًا فهو ضامن [3] .

و_الخطأ في الشهادة: الخطأ في الشهادة يوجب الضمان عند على، فمن شهد على غيره خطأ في حد أو قصاص فأدى إلى تلف عضو أو نفس ضمن الدية عنده [4] , فقد روى عن على من طرق متعددة أنه: شهد رجلان بسرقة على رجل، فقطع علىٌّ يده، ثم جاء الغد برجل فقال: أخطأنا بالأول، هو هذا الآخر فأبطل شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأول [5] , وفي رواية فقال: لو كنتما تعمدتماه لقطعتكما فأبطل شهادتهما عن الآخر وأغرمهما دية الأول [6] , والحجة في ذلك أنهما تسببا في الإتلاف والتسبب موجب للضمان كحافر البئر في الطريق [7] .

ز- اشتراك جماعة في قتل بعضهم بعضًا خطأ: إذا اشترك جماعة في قتل بعضهم بعضًا خطأ توزعت المسئولية الجنائية على جميعهم، كل واحد بقدر فعله مطروحًا منه ما جناه الميت على نفسه [8] , فعن خلاس قال: استأجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بئرًا فحفروها فانخسفت بهم البئر، فمات أحدهم فرفع ذلك إلى على بن أبي طالب، فضمن الثلاثة ثلاث أرباع الدية وطرح عنه ربع الدية [9] .

(1) فقه الإمام على (2/ 842) .

(2) المصدر نفسه (2/ 842) .

(3) مصنف عبد الرزاق (8400) .

(4) فقه الإمام على بن أبي طالب (2/ 843) .

(5) مصنف ابن أبى شيبة (9/ 409) .

(6) مصنف عبد الرزاق (18461) .

(7) فقه الإمام على (2/ 844) .

(8) المصدر نفسه (2/ 844) .

(9) المحلى (10/ 505) ، فقه الإمام على (2/ 844) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت