عامر عن على وعبد الله وزيد قالوا: الدية مائة من بعير [1] , وعن الحسن أن عليًا قضى بالدية اثنى عشر ألفًا [2] , أي درهم من الفضة، وأما كيفية دفع الدية، فدية الخطأ وشبه العمد على العاقلة تدفعها مقسطًا على ثلاث سنين عند على [3] , والحجة في ذلك ما روى عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالدية على العاقلة [4] , وأما تقسيطها، فلأنها كثيرة يصعب أداؤها حالًا فقسمت على ثلاث سنين بناء على التيسير الذي أمر به الإسلام [5] .
ع- دية الكتابي: دية الكتابي من اليهود والنصارى مثل دية المسلم [6] , فعن الحكم بن عتيبة أن عليًا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم [7] .
ف- دية الصلب: دية العمود الفقري دية كاملة عند على إذا كسر وفقد صاحبه القوة على الجماع، فقد قال علىّ رضي الله عنه: إذا كسر الصلب ومنع الجماع ففيه الدية [8] .
ص- عين الأعور: إذا فقأ إنسان عين الأعور فإن فيها الدية كاملة أو يقتص الأعور لنفسه فيفقأ عينًا للجاني ويأخذ نصف الدية عند علىّ، نقل ذلك ابن قدامه [9] , لأن عين الأعور تعادل عيني البصير في منفعة البصر، لذلك فيها الدية كاملة [10] .
ق- دية الأصابع: دية كل أصبع من الأصابع عشر دية النفس عند على، أي عشر من الإبل، فعن عاصم بن ضمرة عن على قال: في الأصابع عشر الدية [11] , وفي رواية: في الأصابع عشر العشر [12] .
(1) مصنف ابن أبى شيبة (9/ 128) .
(2) الأم (7/ 177) .
(3) فقه الإمام على (3/ 853) .
(4) سنن ابن ماجة رقم (3633) .
(5) فقه الإمام على (2/ 854) .
(6) المصدر نفسه (2/ 855) .
(7) مصنف عبد الرزاق (18494) .
(8) مصنف ابن أبى شيبة (9/ 231) .
(9) المغنى (8/ 5) .
(10) فقه الإمام على (20/ 860) .
(11) مصنف ابن أبى شيبة (9/ 193) .
(12) مصنف عبد الرزاق رقم (17693) .