دفن عمارًا ولم يغسله [1] , وهذا قول جمهور أهل العلم إلا الحسن البصري وسعيد بن المسيب لقولهما أن الميت يجنب [2] .
1 -لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول: بيَّن أمير المؤمنين على أن حولان الحول شرط في وجوب الزكاة، لما ورد عنه رضي الله عنه قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول [3] , والحول شرط لوجوب الزكاة في النقود والمواشي، وأموال التجارة، وليس بشرط في الزرع، وذلك إجماع لا خلاف فيه [4] .
2 -نصاب الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما: بيَّن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا، وليس فيما دونه زكاة، وما زاد فيحسبه، حيث يقول: ليس فيما دون عشرين دينارًا شيء، وفي عشرين نصف دينار، وفي أربعين دينار، فما زاد بالحساب [5]
وقال عن نصاب الفضة: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة [6] , وقال: فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص عن المائتين فليس فيه شيء، وإن زاد على المائتين فبحساب [7] .
3 -نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها: قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه: في خمس من الإبل شاة إلى تسع، فإن زادت واحدة ففيها
(1) المغنى (2/ 534) ، فقه الإمام على (1/ 306) .
(2) البدائع (2/ 806) ، المغنى (2/ 529) .
(3) مسند أحمد (2/ 211) قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.
(4) موسوعة فقه الإمام على، قلعجى، ص (295) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 119) .
(6) المصدر نفسه (3/ 117) .
(7) المحلى (6/ 61، 59) ، المجموع (6/ 16) .