على بن الحسين قال: كان على إذا أخذ شاهد زور بعثه إلى عشيرته فقال: إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه ثم خلى سبيله [1] , وعن زيد بن على عن أبيه عن جده عن علىّ بن أبى طالب رضي الله عنه أنه أخذ شاهد الزور فعزروه، وطاف به في حيه وشهره، ونهى أن يستشهد به [2] .
4 -الحبس: كان أمير المؤمنين على رضي الله عنه يعاقب بالحبس أحيانًا، ومن ذلك حبسه للنجاشي الشاعر، الذي شرب الخمر، وأفطر في رمضان [3] .
5 -التقييد في الحبس: كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي الله عنه يقيد الدعار [4] , بالحبس بقيود لها أقفال، ويوكل بهم من يحلها لهم وقت الصلاة من أحد الجانبين [5] .
6 -الغمس في الأقذار: وجد رجل تحت فراش امرأة، فأتى به علىّ، فقال رضي الله عنه: اذهبوا به فقلبوه ظهرًا لبطن في مكان منتن، فإنه كان في مكن شر منه [6] .
7 -القتل: قد يصل التعزير عند أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي الله عنه إلى القتل، إذا كانت الجريمة قد تعاظمت، وكان لها أثرها البالغ الأهمية، كوضع الأحاديث على لسان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لأن هذا العمل يؤدى إلى إدخال شيء في الدين مما ليس منه، وانحراف الناس عن دينهم الذي ارتضى الله لهم [7] , لذا فقد كان يقول: من كذب على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يضرب عنقه [8] .
(1) المصدر نفسه، ص (149) .
(2) موسوعة فقه على، ص (148) .
(3) مصنف ابن أبى شيبة (3610) .
(4) جمع داعر، والدعارة هي الفسق والخبث.
(5) موسوعة فقه علىّ، قلعجى، ص (156) .
(6) المصدر نفسه، ص (154) .
(7) منهج على بن أبى طالب في الدعوة إلى الله، ص (324) .
(8) موسوعة فقه على، ص (154) .