فإنها لك نافلة» [1] , وجه الدلالة أنه سمى التي يصليها جماعة نافلة [2] , وإذا أعاد المغرب شفعها بركعة عند علىّ، فعن الحارث عن على إذا أعاد المغرب شفع بركعة [3] .
4 -قضاء الفوائت: من فاتته صلاة فيجب عليه قضاؤها، ويستحب أن يقضيها على الفور عند على، وقد قال على: إذا نام الرجل عن صلاة أو نسى فليصلَّ إذا استيقظ أو ذكر [4] , وعلى هذا إجماع المسلمين دون خلاف [5] , والدليل على ذلك قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: َأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي"» [6] ."
5 -صلاة التراويح: عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليًا قام بهم في رمضان [7] , وعن إسماعيل بن زياد قال: مر على المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان فقال: نوَّر الله على عمر قبره، كما نور علينا مساجدنا [8] , وعلى هذا إجماع مذاهب أهل السنة [9] , والحجة في ذلك ما رواه أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» [10] , وجه الدلالة أن التراويح من القيام فهو سنة [11] , والجماعة في التراويح أفضل عند على وكان هو يصليها جماعة [12] , ويجعل للرجال إمامًا وللنساء إمامًا، فعن عرفجة الثقفي قال: كان على بن أبي طالب يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إمامًا
(1) مسلم، ك المساجد رقم (240) .
(2) فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 177) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 276) .
(4) المصدر نفسه (2/ 64) .
(5) فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 181) .
(6) مسلم ك المساجد ومواضع الصلاة (1/ 477) رقم (684) .
(7) المغنى (2/ 169) ، مصنف ابن أبي شيبة (2/ 395) .
(8) المغنى (2/ 169) .
(9) بداية المجتهد (1/ 214) ، المغنى (2/ 165) .
(10) مسلم رقم (759) .
(11) فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 285) .
(12) المغنى (2/ 168) .