أكثر مما يعطيكم من الحرام [1] ، وقال أيضًا: لا تسأل السلطان شيئًا، فإن أعطاك فخذ فإن ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام [2] .
2 -الهدية لرفع الظلم وأخذ الحق: من نصر شخصًا في حق أو دفع عنه ظلمًا لا يجوز له أن يقبل هدية من نصره أو رفع عنه الظلم عند على، نقل ذلك عنه ابن حزم [3] .
3 -عدم ضمان العارية: لا يضمن المستعير العارية إذا تلفت بدون تعد عند على [4] ، فقد قال علىّ: ليست العارية مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن [5] .
4 -عدم ضمان الوديعة: الوديعة أمانة بيد المودع عنده، فإذا تلفت عنده من غير جناية فلا ضمان عليه عند علىّ، فقد قال رضي الله عنه: لا يضمن صاحب العارية ولا الوديعة [6] .
5 -بيع الغنيمة للكفار: لا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من أموال الكفار في الحرب إلى الكفار أنفسهم عند على رضي الله، فعن أم موسى قالت: أتى على بن أبي طالب بآنية مرصعة بالذهب من آنية العجم فأراد أن يكسرها ويقسمها بين المسلمين، فقال ناس من الدهاقين: إن كسرت هذه كسرت ثمنها، ونحن نغلي لك بها، فقال على: لم أكن لأرد لكم ملكًا نزعه الله منكم فكسرها وقسمها بين الناس [7] ، وقد فعل أمير المؤمنين ذلك حتى لا تذكرهم بأمجادهم أو تعود بالنفع عليهم.
(1) المغنى (6/ 444) ، فقه الإمام على (2/ 716) .
(2) المغنى (6/ 444) .
(3) المحلى (9/ 129) .
(4) فقه الإمام على بن أبي طالب (2/ 721) .
(5) مصنف عبد الرزاق (4788) .
(6) المصدر نفسه (14786) .
(7) فقه الإمام على بن أبي طالب (2/ 752) .