فهرس الكتاب
الصفحة 103 من 1335
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الشَّرفَ إنَّما كان له صلّى الله عليه وسلّم ومنْ أَجْلِهِ، فهو أَحَقُّ بالزيارةِ، وشدِّ الرحالِ إليها (1) .
(1) ليس في هذا النص أية دلالة على المشروعية لابمنطوقه ولابمفهومه فضلًا عن القول بوجوبه بل ثبت النهي الصريح عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة، فشد الرحال إنما هو للمسجد لاللقبر، وإذا أكرم الله المؤمن بالسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد وصوله يسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.
حجم الخط: